وامرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬1) أنه سئل عن امرأة ماتت: (فأمر (¬2) بفرق شعرها عند غسلها) وكذلك في الرواية، والكفن (¬3) من رأس المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم (¬4) في ميت مات بحضرته فقال: "كفنوه في ثوبيه" (¬5) فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة) (¬6) ، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بهذه الثياب البياض (¬7) ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم (¬8) ، ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (¬9) لنسائها) (¬10) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب (¬11) ، ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود، ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ينبغي أن تحبس جيفه مسلم بين ظهراني أهله) (¬12) . ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعا عنيفا، ويكره أن يتقدم الجنازة؛ لأنها متبوعة والمستحب هذا (¬13)
¬__________
(¬1) من (ب)، (ج).
(¬2) أحمد والنسائي.
(¬3) من (ج).
(¬4) متفق عليه.
(¬5) رواه النسائي والطبراني.
(¬6) أخرجه الستة والبيهقي وأحمد.
(¬7) في (ج) البيض.
(¬8) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم).
(¬9) في (ج) محللان.
(¬10) متفق عليه.
(¬11) رواه البيهقي وأبو داود.
(¬12) رواه مسلم والترمذي.
(¬13) في (ج) ويستحب..
Страница 252