186

Джамик

جامع ابن بركة ج1

Жанры

اختلف الناس في حكم الأذنين، فقال قوم: هما من الرأس، وقال بعضهم: هما من الوجه، وقال آخرون: ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه، فمن ذهب إلى أنهما من الوجه غسلهما مع الوجه، ومن ذهب إلى أنهما من الرأس مسحهما مع الرأس؛ ومن ذهب إلى أن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع الرأس وغسل باطنهما مع الوجه. والنظر يوجب عندي أن مسحهما غير واجب، ولست أنكر أن يكونا من الرأس، وإنما تنازع أهل العلم أنهما من الرأس المأمور بمسحه أم لا؟ والوجه أيضا من الرأس، ألا ترى أن الرجل المطاع إذا أمر أن يؤتى برأس إنسان أنه يوجب على المأمور أن يأتي بالرأس المركب على العنق والوجه معه، وإن خص باسم متفرد به، ويدل على أن الأذنين ليستا من الرأس المأمور بمسحه. وأن (¬1) الناس يتنازعون في مسح الرأس، فمنهم من أوجب مسج جميعه، ومنهم من أوجب الثلث، ومنهم من أوجب الربع، ومنهم من أوجب أقل القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات. فقال الموجب الكل: لو مسح جميع (¬2) رأسه وترك أذنيه أجزأه ذلك. فمن قوله: إنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه، ومن قال بالثلث أو الربع قال: لو أتم الربع أو الثلث بالأذنين لم يجزه ذلك، فدل من قولهما أنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه. ومن قال يجزيه مسح أقل القليل قال: لو مسح أذنيه لم يجزه ذلك، فكان فيما ذكرناه دلالة أنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه، فهذا يدل على أنها سنة على حيالها (¬3) مرغب في إتيانها، لأن ذلك واجب. ويدل على ما قلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المحرم يوم النحر أن يقص رأسه أو يحلق، وأجمعوا أنه لو كان على أذنيه شعر كثير فأخذ منهما لم يكن محلا بذلك، ولو كانتا من الرأس لأجزى ذلك عنه.

¬__________

(¬1) في (ج) أن.

(¬2) في (أ) و (ج) أجمع.

(¬3) في (ج) حيالهما.

Страница 186