175

Джамик

جامع ابن بركة ج1

Жанры

لا يدري أين باتت يده" منه إشفاقا أن يكون وقعت على موضع نجس من بدنه، وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء، وقد خالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل اليد على الفرض بظاهر الخبر. وحكم الجنب والحائض والنفساء حكم الطاهر في الاسم لما روي أن حذيفة بن اليمان لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليصافحه فقبضها وقال: إني جنب، فقال: النبي عليه السلام: " "المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا" (¬1) أو قال: "المؤمن لا يكون نجسا"، ومن لم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالصعيد مقيما كان أو مسافرا؛ لأن ظاهر الآية يدل على ذلك، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن التيمم لا يجب إلا للمسافر دون المقيم، وذكر أن الآية التي فيها ذكر التيمم إنما هي على صفة العليل والمسافر.

¬__________

(¬1) رواه أحمد وأبو داود .

Страница 175