55

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال:

الأول: الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقا، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (1).

والثاني: الحكم ببقاء الطهارة والنزح مستحب، وإليه ذهب المصنف وجماعة (2).

الثالث: القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدا، وهو قول الشيخ في التهذيب (3).

الرابع: القول بعدم النجاسة إن كان ماؤها كرا وإلا تنجس (4).

وهذان القولان نادران، وأما الأولان فالأخبار في الدلالة عليهما مختلفة (5)، ولا يكاد يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة على النجاسة سليما عن الطعن، وأخبار الطهارة (6) - مع سلامتها عن ذلك - أقوى دلالة ومتأيدة بالأصل، وبدلائل أخرى:

منها: ما ذكره المصنف في المنتهى: لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت، والتالي ظاهر البطلان (7).

بيان الملازمة: أن الدلو والرشا (8) وجوانب البئر تتنجس بملاقاة الماء النجس، ونجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها، وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير، وليس ارتكاب الحكم بطهارتها، بعد

Страница 121