جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
المرة الأولى المرة الثانية أ ب ج د واعلم، أنها لو أرادت قضاء غير الصوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.
ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أول النهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل شهر، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين: الأقراء والأشهر (1)، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.
قوله: (لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة...).
كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا، وذلك إذا كانت متسقة أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدورين - بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أول الدور الثاني، وكذا العدد الثاني والثالث.
ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد - كما مثلنا - أو لا تكون، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرة - كما ذكرنا - أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة، ثم في الدور الثاني كذلك.
Страница 315