جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعين كون المراد المنزل، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به، وحينئذ فالمغتسل - وقد أنزل - لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال واستبرأ، فلا يجب عليه إعادة الغسل، ولا فعل الوضوء اتفاقا، لانتفاء المقتضي، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام بعدة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله (1).
وما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء (2)، ولو انتفى الأمران أعاد الغسل، لأن الظاهر أن الخارج مني، إذ الغالب تخلف أجزاء منه في المخرج، وظاهر أن خروجه موجب للغسل، وتدل عليه عدة أخبار (3).
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء (4)، ويظهر من كلام الصدوق اختياره (5)، ويشكل بأن الظاهر أن الخارج مني، وجميع الأصحاب على خلافه، وفي بعضها إطلاق عدم الإعادة (6)، وحملها الأصحاب على من تعذر منه البول فاجتهد، وفي بعضها عدم إعادة الناسي (7)، واحتمله الشيخ (8) وهو مشكل، فإن الأسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد.
ولو بال ولم يجتهد فعليه الوضوء، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلفة فيزول احتماله، بخلاف بقايا البول، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (9)، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (10). ولو اجتهد ولم يبل، فإن
Страница 272