جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
كاف، وقد نبه عليه في المريض، فإن تجرد منيه عن الدفق لعارض - وهو ضعف القوة - غير قادح في تعلق الحكم به.
وإنما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه، وهنا الشهوة، للإشعار بأنهما في حكم صفة واحدة، وذلك لتلازمهما، فإذا ذكرت إحداهما فكأنما ذكرت الأخرى (١).
قوله: (فإن تجرد عنهما...).
الضمير يعود إلى كل من خاصتي المريض والصحيح، فإنهما اثنتان في النوع، وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة، وهو مرجع معنوي، كما في قوله تعالى:
(وإنهما لبإمام مبين)، بعد قوله سبحانه
﴿15.15@ ﴿وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم﴾﴾
(2) فإن الضمير يرجع إلى القصتين، المدلول عليهما بما سبق.
ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط، وهو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض، فوجود بعضها كاف.
قوله: (لم يجب الغسل، إلا أن يعلم أنه مني).
وذلك لأن الحكم تابع لخروج المني، لا لوجود الصفات، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلق به الوجوب.
قوله: (قبل أو دبر، أو أنثى).
كان حقه أن يقول: لذكر أو أنثى، لأن الفرج لا يكون ذكرا ولا أنثى، والخلاف في الدبر للأنثى والذكر، والأصح وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما.
أما دبر المرأة، فلقول الصادق عليه السلام: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) (3)، ولفحوى قول علي عليه السلام، في الإنكار على الأنصار،: (أتوجبون عليه
Страница 256