جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
قوله: (ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى، إلا أن يخرج عن الموالاة).
وذلك بأن يجف البلل، لا مطلق الخروج عن الموالاة، وإنما لم تبطل فيما مضى، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال، وإن توقف تأثيره على المجموع، ولهذا لو نكس لم يبطل، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب، ومثله الغسل، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال، بأن ينوي فعلها لإتمام الوضوء، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النية الأولى.
قوله: (لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية).
لأن التكليف منوط به، وفعل الغير قائم مقام فعله، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النية، فلا تجوز التولية فيها، ولو نويا معا كان حسنا.
قوله: (فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد).
وذلك لأن نية الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما، ولاشتراط نية الوجه في الوضوء كما سبق -، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل، واعتقاد المنع من الترك مؤكد، وليس بشئ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله: (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة).
أي: فإن تعددت الطهارة والصلاة، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة، فتكون نية الوجوب لغوا، وإنما اكتفى بإعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة
Страница 210