جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
يجوز الكسر في الجيم على أنه مجزوم بلا، وأنها للنهي، والكسر للساكنين، ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يجب أن يمزج التراب، والمخالف في ذلك هو ابن إدريس فاعتبر المزج، لأن الغسل حقيقة إجراء المائع (1)، وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب (2)، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة.
وهو خيال ضعيف، فإن الغسل حقيقة إجراء الماء، فالمجاز لازم على كل تقدير، مع أن الأمر بغسله بالتراب، والممزوج ليس ترابا، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق معه الامتثال أم لا؟ لا أعلم تصريحا بالمنع، مع أن الحاجة قد تدعو إليه، كما في الإناء الضيق الرأس إذا أريد تعفيره، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر.
قوله: (لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون).
يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده، وفيه إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا، وجب أن لا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا، لأن النجاسة مانع، ومزيلها سبب، وكلاهما من خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة، والاختيار، والاضطرار، وإلا لم يكن سببا مطلقا.
والمتبادر من النص خلافه (3)، ولم تكن خصوصيته معتبرة، والمفروض خلافه وإن لم يكن لخصوصية فيه، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة، وذكره بخصوصه، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا، والمتجه هو الأول اتباعا للمنصوص، إلا أن جمعا من الأصحاب (4) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع فقده، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا.
قوله: (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا).
Страница 194