124

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

قوله: (ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب).

الأصل في ذلك النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام، كخبر الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام: (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (1) والولوغ هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح (2) وغيره (3).

وهل يلحق بالولوغ ما لو لطع الإناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه، ولا وقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات، وكذا الحكم في غسالة الولوغ ، ولا يتفاوت الغسل منها بكونها الأولى أو الأخيرة، لبقاء النجاسة بحالها ما بقي شئ من الغسل، لامتناع تأثير جزء السبب.

وربما يوجد في كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة، بقدر ما بقي من الغسل الواجب قبل ورودها، لأن الغسالة كالمحل قبلها (4)، وهو ضعيف، وعلى هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الخنزير وغيره.

ولا يلحق بالإناء غيره من ثياب وغيرها، بل يغسل منه كسائر النجاسات.

والقول بوجوب الغسل ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب، والنصوص المعتبرة واردة به (5)، وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا، ويجب كون التراب أولا (6)، خلافا للمفيد حيث اعتبر الغسل به ثانيا (7)، وحديث الفضل حجة عليه (8)، ولا يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل خلافا له، فإن الرطوبة لو كانت نجسة لم يطهر الإناء.

Страница 190