جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
قوله: (ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب).
الأصل في ذلك النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام، كخبر الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام: (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (1) والولوغ هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح (2) وغيره (3).
وهل يلحق بالولوغ ما لو لطع الإناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه، ولا وقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات، وكذا الحكم في غسالة الولوغ ، ولا يتفاوت الغسل منها بكونها الأولى أو الأخيرة، لبقاء النجاسة بحالها ما بقي شئ من الغسل، لامتناع تأثير جزء السبب.
وربما يوجد في كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة، بقدر ما بقي من الغسل الواجب قبل ورودها، لأن الغسالة كالمحل قبلها (4)، وهو ضعيف، وعلى هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الخنزير وغيره.
ولا يلحق بالإناء غيره من ثياب وغيرها، بل يغسل منه كسائر النجاسات.
والقول بوجوب الغسل ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب، والنصوص المعتبرة واردة به (5)، وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا، ويجب كون التراب أولا (6)، خلافا للمفيد حيث اعتبر الغسل به ثانيا (7)، وحديث الفضل حجة عليه (8)، ولا يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل خلافا له، فإن الرطوبة لو كانت نجسة لم يطهر الإناء.
Страница 190