جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
للعذاب على أبلغ وجوهه، فالمجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنم، والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم، وإذا حرم الشرب حرم غيره، لأنه أبلغ، ولعدم القائل بالفصل، ويلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.
قوله: (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم).
ينشأ من الأصل، ومن نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة (1)، والنهي للتحريم، ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله، بخلاف العكس، وفي قول الكاظم عليه السلام: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (2) إيماء إلى ذلك، وكذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (3) ومنه يظهر وجه القرب، وهو الأصح.
فرع هذا التحريم مشترك بين: الرجال والنساء اتفاقا.
قوله: (ويكره المفضض).
هذا أصح القولين، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض) (4)، وقيل: يحرم (5) للنهي عنه في حديث آخر (6)، وهو محمول على الكراهية، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة جميعا بين الأخبار.
قوله: (وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة) (7).
أي: حال الأكل والشرب، فيعزل الفم عنه لقوله عليه السلام: (واعزل فاك
Страница 188