جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
بالوجوب والندب، وهما متضادان.
وقيل: بالتداخل مطلقا، وقيل: مع انضمام الواجب (1)، استنادا إلى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا (2)، مع معارضتها بأقوى منها.
ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة، ودخول المساجد، والكون على طهارة، وزيارة المقابر، والسعي في حاجة، وحيث يمتنع الرفع، كما في نوم الجنب، وجماع المحتلم وأمثالهما، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع الرفع فينبغي التعدد.
قوله: (ويقدم ما للفعل).
ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل، لأنه يستحب لدخوله، ويرد عليه: أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل التوبة عن فسق أو كفر، وغسل قتل الوزغ.
واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك، بأن اللام في قوله: (للفعل) لام الغاية، أي: يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل، لا غايات (3).
وهو دفع بمحض العناية، فإن اللام للتعليل مطلقا، وإرادة الغاية منه تحتاج إلى قرينة، ومع صحة إرادة ذلك فأي شئ في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل، وتمييزه عن غيره.
قوله: (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين...).
Страница 77