جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (1).
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد).
لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شئ من آلاته على الأصح، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله: (وعن الأواني لاستعمالها).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: (لا مستقرا).
معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها، لحديث (جنبوا) (2)، وعن المصحف، وآلاته، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.
Страница 169