185

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
(ذكرناهما) في كتاب السلسلة.
مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي ﵁ أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي ﵀ في هذا الموضع بالفرائض.

1 / 186