Сбор и различие

Ибн Юсуф Джувайни d. 438 AH
173

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

على رفع الحدث، فلزمه رفعه ولم يجز له الافتتاح محدثًا مع القدرة على التطهير عن الحدوث برفعه وإزالته. فرق آخر: أن (المتيمم) ما لم يشرع في المكتوبة فوجوب الطلب ثابتًا عليه (ثبوتًا) موهومًا، ألا ترى أنه إذا رأى ركبًا أو سرابًا يتراءى له ماء فقصده واجب عليه، فإذا رأى الماء في هذه الحالة فكأنه رآه قبل/. التيمم لأن الحالتين سواء في افتراض الطلب وأما إذا افتتح المكتوبة فقد سقط عنه بافتتاحها فرض الطلب بدليل استحالة افتتاحها مع بقاء فرض الطلب عليه، فلهذا لم تبطل المكتوبة برؤية الماء في أثنائها. مسألة (٩٣): المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بني عليها مع التمكن من إكمال الطهارة. والمستحاضة إذا انقطعت علتها في أثناء الصلاة لم يجز لها البناء. (و) المسألتان منصوصتان، وجعلهما أبو العباس بن سريج ﵀ بالنقل والتخريج على قولين والمشهور قطع القول في المسألتين على موافقة النصين.

1 / 174