Сбор и различие

Ибн Юсуф Джувайни d. 438 AH
141

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

والفرق بينهما: وغن كانا ميتين جميعًا: أن بدن الميت بجملته محترم، ويعتبر في مس الفرج نوع حرمة، ولهذا قال الشافعي- ﵁ لا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها. وأما العضو المبان عن الجملة فلا ينزل في الحرمة منزلة الجملة المحترمة، ولو نزل منزلتها لغسلنا يد السارق إذا قطعت ولصلينا عليها. فإن قيل: ألستم تصلون على اليد إذا وجدت من المقتول وكذلك الرجل وسائر الأعضاء. قلنا: ليس معنى الصلاة/ (١٦ - ب) عليها بمعنى إفرادها وتخصيصها، ولكنا نصلي على بدن المقتول كله بالنية وبعضه حاضر وبعضه غائب، ولو كان له غائبًا جاز الصلاة على الغائب والشرط أن يتيقن (وفاة الجملة). ليصلي على البعض الموجود. مسألة (٧٠): الصغيرة التي لا يشتهي مثلها خلاف العجوز الهم في انتقاض

1 / 142