Сбор и различие

Ибн Юсуф Джувайни d. 438 AH
136

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

مسائل نواقض الوضوء مسألة (٦٦): قال الشافعي- ﵁: لمس الشعر غير ناقض للطهارة وقال في كتاب الطلاق: إذا قال شعرك طالق وقع. فألحق الشعر بالجلد في الطلاق ولم يلحقه بالجلد في الطهارة. والفرق بينهما: أن نقض الطهارة بالملامسة لمراعاة معنى الشهوة في ملامسة محل اللذة، وهذا المعنى لا يحصل بلمس الشعر، لأن العقلاء لا يقصدون اللذة بملامسة الشعر وإنما يستحسنونه للنظر إليه. وأما وقوع الطلاق فهو (مبنى) على أصل آخر وهو أن الرجل متى (ما) وجه الطلاق على جزء من بدنها متصلًا بها اتصال (خلقة لا اتصال) إلصاق (وحيلة) شاع الطلاق وسرى، والشعر موصوف بهذه الصفة.

1 / 137