133

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

وأخطأ المزني ﵀ في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر. ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرًا ومنها ما يكون نجسًا، ولفظ الشافعي- ﵁ النظافة، ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد ينفك عن دسومة وزهومة، ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة، فهذا المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا، لا يجزئه الاستنجاء. [وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركًا للأدب ووقع الاستنجاء موقعه. مسألة (٦٥): روى الربيع والمزني جميعًا عن الشافعي ﵏ أن الاستنجاء

1 / 134