120Сбор и различиеالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)Ибн Юсуф Джувайни - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHИсследовательعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيИздательدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعМесто изданияبيروتЖанрыولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول يقين البراءة. مسألة (٥٧): الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في1 / 121КопироватьПоделитьсяСпросить AI