482

Сбор польз из 'Собрания оснований и объединения добавлений'

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Редактор

أبو علي سليمان بن دريع

Издатель

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت والكويت

٢٧٣١ - وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». للترمذي (١).

(١) الترمذي (٦٤١) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٩٦).
٢٧٣٢ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (١).

(١) مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٥.
٢٧٣٣ - سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٥٦٢)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٨).
زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها
٢٧٣٤ - ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (١).

(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
٢٧٣٥ - وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (١).

(١) أبو داود (١٦١٠)، ومالك ١/ ٢٣٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٤٢١).
٢٧٣٦ - وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ
⦗٤٦٤⦘ عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (١).

(١) أبو داود (١٦١٤)، والنسائي ٥/ ٥٣، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٢/ ٢١٧: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٥١).

1 / 463