387

Сбор польз из 'Собрания оснований и объединения добавлений'

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Редактор

أبو علي سليمان بن دريع

Издатель

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت والكويت

تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم
٢٢٢٠ - أبو قَتَادَة ر فعه: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس». للستة (١).

(١) البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).
٢٢٢١ - جَابرُ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١).

(١) البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).
٢٢٢٢ - وفي رواية: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبً فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهمَا». للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) ٥٩.
٢٢٢٣ - ابنُ المُعَلَّى) (١): كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنَمُّرُّ عَلَى المَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ. للنسائي (٢).

(١) في (ب): ابن سعيد بن المعلى، والصواب من النسائي: أبي سعيد بن المعلى.
(٢) النسائي ٢/ ٥٥، وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي».
٢٢٢٤ - جَابِرُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاستخارة فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأِسْأَلُكَ مِنْ فضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْر خَيْرٌ لِي فِي دِيني وَمَعاشِي وَعَأقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ ِلي ثُمَّ بَارِكْ لِي فيه، اللهم وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رْضِّنِي به». قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». للبخاري، وأصحاب السنن (١).

(١) البخاري (١١٦٦).

1 / 367