382

Сбор польз из 'Собрания оснований и объединения добавлений'

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Редактор

أبو علي سليمان بن دريع

Издатель

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت والكويت

٢١٨٥ - جَابرُ رفعه: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ثم لِيَرقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِر الليَّلِ فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللِّيلِ مَشْهُودَةٌ محضورة، وَذلكَ أَفْضَلُ». لمسلمُ، والترمذي (١).

(١) مسلم (٧٥٥)، والترمذي (٤٥٥).
٢١٨٦ - أبو سعيد رفعه: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ» (١).

(١) الترمذي مرسلًا (٤٦٦)، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد التالي.
٢١٨٧ - وفي رواية: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وإِذَا اسْتَيْقَظَ». للترمذي، وأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٤٣١)،والترمذي (٤٦٥)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٨٦).
٢١٨٨ - عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: سُئِل: هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ (قال:) (١) إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلا تُوتِرْ مِنْ آخرِهِ. للبخاري (٢).

(١) من (ب).
(٢) البخاري (٤١٧٦).
٢١٨٩ - زاد رزين: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا وتران في ليلة» (١).

(١) الترمذي (٤٧٠) من حديث طلق بن علي، وقال: حسن غريب. وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٤٨١: حديث حسن.
٢١٩٠ - نَافِعُ: كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ بِمَكْةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيّ الصُّبْحَ فَأَوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الغَيْمُ فَرَأى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ركعتين، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. لمالك (١).

(١) «الموطأ» ١/ ١٢١.
٢١٩١ - أُمُّ سَلَمَةَ: أنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ. للترمذي (١).

(١) الترمذي (٤٧١)، وابن ماجه (١١٩٥)،وقال الألباني في «صحيح الترمذي» صحيح.
٢١٩٢ - عَائِشَةُ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. للنسائي (١)

(١) النسائي ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وقال الألباني في «ضعيف النسائي»: شاذ.
٢١٩٣ - ابْنُ عُمَر: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. لمالك، والبخاري (١).

(١) البخاري (٩٩١)، ومالك ١/ ١٢١،وأخطأ المصنف-﵀ في رفعه.

1 / 362