296

Сбор польз из 'Собрания оснований и объединения добавлений'

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Редактор

أبو علي سليمان بن دريع

Издатель

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت والكويت

أحكام الجماعة والإمام والمأموم
١٦٨٠ - أبو هُرَيْرَةَ: أَتَى رسولَ الله ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لَيْسَ لي (١) قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ أَنْ يُرخِّصَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». لمسلمٍ، والنسائي (٢).

(١) من (ب).
(٢) مسلم (٦٥٣)، النسائي ٢/ ١٠٩.
١٦٨١ - وعنه رفعه: «أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». للستة (١).

(١) البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١).
١٦٨٢ - وزاد في رواية: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». للستةِ إلا الترمذي (١).

(١) البخاري (٦٤٤)، مسلم (٦٥١).
١٦٨٣ - ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» (١).

(١) البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).
١٦٨٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى». لأبي داودَ (١).

(١) أبو داود (٥٥١)، وابن ماجه (٧٩٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (٥٦٠)، بلفظ: من سمع النداء فلم يأبه، فلا صلاة له إلا من عذر.

1 / 276