255

Сбор польз из 'Собрания оснований и объединения добавлений'

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Редактор

أبو علي سليمان بن دريع

Издатель

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت والكويت

١٤٢٣ - (ابْنِ عُمَرَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ. لأبي داودَ (١).

(١) رواه أبو داود (٨٠٧)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داودـ (١٤٣).
١٤٢٤ - (أُمّ الْفَضْلِ) سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ الله تعالى. للستة (١).

(١) رواه البخاري (٤٤٢٩)، ومسلم (٤٦٢)
١٤٢٥ - مَرْوَان بْنِ الْحَكَمِ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَار المفصل وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ [بِطُولي] (١) الطُّولَيَنِ؟ للبخاريِّ، والنسائيِّ، وأبي داودَ (٢).

(١) في (أ): بطولا.
(٢) رواه البخاري (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي ٢/ ١٦٩ - ١٧٠.
١٤٢٦ - [وزاد] (١) قُلْتُ: ومَا طُولا الطُّولَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ (٢).

(١) من (ب).
(٢) رواه أبو داود (٨١٢)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٧٢٨).
١٤٢٧ - وفي رواية للنسائيِّ: أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقُلْ هوَ الله أَحَدٌ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَحْلُوفَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُ النبي ﷺ يَقْرَأُ فِيهَما بِأَطْوَلِ الطُّولَيْنِ المص (١).

(١) رواه النسائي ٢/ ١٦٩ - ١٧٠.
١٤٢٨ - (عَائِشَةَ) أَنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي ركعتين. للنسائيِّ (١).

(١) النسائي ٢/،١٧٠ وقال النووي في «خلاصته» ١/ ٣٨٦: رواه النسائي بإسناد حسن.
١٤٢٩ - (جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ): سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ
⦗٢٣٦⦘ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ﴾ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ. للستة إلا الترمذيَّ (١).

(١) البخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢)، وأبو داود (٨١١)، والنسائي ٢/ ١٦٩، ومالك ١/ ٨٣ (٢١٦).

1 / 235