130

ضرب وحبس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنما هي خيانة

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا(ع)قال لما أتي بطرار طر من كم رجل دنانير فقال إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه وإن كان طر من الداخل قطعناه

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عليا(ع)فقال يا أمير المؤمنين(ع)إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي أما إنه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا(ع)أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أتي به الثالثة فقال علي(ع)إني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ولا يستنجي بها ولا رجل يمشي عليها فجلده واستودعه الحبس

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثم ندم قال توبته أن يردها وما معها من ولده قال جعفر بن محمد ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به فأما إن أعلم به قبل أن يرد قطع السارق وأخذت منه وأولادها- أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي(ع) بمثله

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده أن عليا(ع)قطع في بيضة من حديد

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي(ع)قال لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دنانير [دراهم]

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال كان علي(ع)إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ولا يقطع الكف في أقل من عشرة

Страница 140