470

مصير الا إلى ما اخترناه في هذا الباب مطلقا وكذلك في صحة الصلوة مع سعة الوقت إذا تاقت حق ادمى مضيق فاما الذبح بالة مغصوبة في الهدى والاضحية فلعل فيه نظرا على ما قاله شيخنا الشهيد في قواعده ولكن مثابة الالة الحديدية في الذبح تشبه مثابة الماء في الطهارة لا مثابة المكان في ايقاع الطهارة فلا يبعد اعتبار الاباحة فيها على الاقرب كما في ماء الطهارة اجماعا منا خلافا لبعض من العامة ومن حيث قد بان الامر واستبان السبيل فقد لاح ان ما يدور على الالسن وتمور به الاذهان في الفرق بين النهى في العبادات وبينه في المعاملات بايجاب الفساد وعدمه شجرة لا ساق لها في هواء الفحص ولا اصل لها في ارض التحقيق بل الحق ان النهى مطلقا ان كان متعلقه المنهى عنه على الحقيقة من الشئ ذاته أو جزء ما من اجزائه أو شرطا ما من شروطه أو امرا ما من امور لا تتم ذاته ووجوده الا بها كان لا محالة لافساد التصحح وابطاله الصحة وان كان متعلقه بوصف خارج عن قوام اصل الذات وعما يتعلق به قوام الذات من الاجزاء والشروط مقارن لوجود الذات مقارنة الجار لصاحب الدار ومقارنة اللازم التابع لحقيقة الملزوم المتبوع لم يكن الا لمجرد تحريم الفعل بالمعنى المصدرى وتعليق الاثم به لا لحرمة

Страница 75