454

اعلى الله درجته في شرح القواعد حيث قال المصنف العلامة نور الله ضريحه ولو دخل الوقت في اثناء المندوبة فاقوى الاحتمالات الاستيناف قائلا وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث وفى كبرى القياس منع ولان طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا لان الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين وهو منقوض بالمندوب الذى يجب بالشروع فمدفوع بان ذلك النقض ليس في حريم هذا الاصل اصلا إذ مغزاه ان فعلا واحدا لا يكون في نفسه متبعضا بالوجوب والندب بحسب اصل الشرع ووجوب بعض المندوبات بالشروع وجوب لاحق مسبب عن فعل المكلف وهو الشروع فيه لا وجوب متأصل من بدؤ الامر بحسب اصل الشرع كما قد يجب مندوب على المكلف بالنذر وهو فعله ومن سبيل اخر انما الواجب من تلقاء الشرع هناك اكمال ذلك العمل واتمامه بعد التلتبس به وذلك امر اخر وراء نفس العمل ووراء كل جزء من اجزائه فاين هناك تحصل عمل واحد من التحام واجب ومندوب واذ قد تبين الامر فقد بان لك ان تأحد عبادة واجبة من التحام واجب ومكروه اشد فظاعة من تاحدها من

Страница 59