Итмид аль-Гайнайн в некоторых вопросах несогласия шейхов
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
[مسألة]: أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح وجوب الزكاة فيه، وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال وليه، فالعبرة بعقيدة الولي، فتجب الزكاة على الصبي الحنفي متى كان وليه شافعيا حتى لو لم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة. [مسألة]: مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المستحقين، وفي شرح (سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اه. [مسألة]: متى تمحضت نعمه ذكورا جاز إخراج الذكر، فيخرج في خمسة وعشرين ابن لبون، وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضا، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلا عن بنت المخاض، فلو كانت قيمة المأخوذ في بنت المخاض خمسين، كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين، هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن لبون، كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها، فإن قلنا واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مسألة]: لا زكاة في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح الإرشاد والعباب، وفي النهاية: لو رعت ما اشتراه أو وهب له فسائمة لأن هبة الكلأ تافهة، فإن جزه وقربه لها فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اه. وفي التحفة: إن عد ذلك العرف تافها في مقابلة نمائها فسائمة وإلا فلا، واعتمده في شرح المنهج وغيره، وكذا فصل في أجرة الراعي، ولو سرحها نهارا أو ألقى لها شيئا مدة العلف فغير سائمة عند (حج) فيهما، وسائمة عند (م ر) فيهما.
باب زكاة النابت
Страница 71