368

Предпочтение справедливости

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Редактор

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Издатель

دار السلام

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

القاهرة

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Айюбиды
وَأما أثر عَليّ ﵁ فالآصح أَن قَوْله مثل قَوْلنَا
وَالسّنة مُحْتَملَة وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الصَّحَابَة ﵃ أَجْمَعِينَ فَلَا يكون قَول الْبَعْض حجَّة على الْبَعْض وعَلى أَنَّهَا مُعَارضَة بالنصوص كَمَا ذكرنَا مَسْأَلَة الْحر يقتل بِعَبْد غَيره وَهُوَ قَول عمر وَعلي ﵄ وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ ﵄ لَا يقتل وَقَالَ دَاوُد يقتل بِعَبْدِهِ لنا النُّصُوص الْمُوجبَة للْقصَاص من غير فصل بَين حر وَعبد احتجا بقوله ﷺ لَا يقتل حر بِعَبْد ق وَعَن عَليّ ﵁ من السّنة أَن لَا يقتل حر بِعَبْد قُلْنَا فِي إِسْنَاد الحَدِيث جُوَيْبِر ضَعِيف والمروى فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ قَول عَليّ ﵁ وَالسّنة مُحْتَملَة على مَا مر مَسْأَلَة إِذا صال الْجمل على إِنْسَان فَقتله المصول عَلَيْهِ دفعا لشره يضمن وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يضمن

1 / 400