121

Предпочтение справедливости

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Исследователь

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Издатель

دار السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

القاهرة

وَالْمَعْتُوه ت وَالطَّلَاق مَوْجُود هَهُنَا
وَالْجَوَاب أما الْآيَة فَالْمُرَاد بهَا الْجَارِحَة الْمَعْهُودَة دون أَصْحَابهَا كَذَا ذكر أَئِمَّة التَّفْسِير وَكَذَا المُرَاد بِالْحَدِيثِ الأول
وَأما الثَّانِي فَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفة من حَدِيث عِكْرِمَة بن خَالِد الا من رِوَايَة عَطاء وَإنَّهُ ضَعِيف
وَلَئِن سلم فَلم قُلْتُمْ إِن الطَّلَاق مَوْجُود فِيمَا نَحن فِيهِ وَالْخلاف فِيهِ
مَسْأَلَة التَّنْجِيز يبطل التَّعْلِيق عندنَا
وَقَالَ زفر لَا يبطل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن يَقُول لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ يطلقهَا ثَلَاثًا تبطل الْيَمين عندنَا حَتَّى لَو عَادَتْ اليه بعد زوج آخر وَدخلت الدَّار لم تطلق وَعِنْدَهُمَا تطلق

1 / 153