90Итаф Заирإتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلمАбу аль-Йаман ибн Асакир - 686 AHأبو اليمن بن عساكر - 686 AHРедакторحسين محمد علي شكريИздательشركة دار الأرقم بن أبي الأرقمИзданиеالأولىРегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасМамлюкиمطلقًا، على ما علم من مذاهب أهل العلم في ذلك، والتعليل بالصلاة إلى غير سترة لا يختص بالمصلي بين السواري، ولو صلى بين السواري غير مقتدٍ، فلا يكره.فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر، عن بلال ﵃ أن رسول الله ﷺ صلى بين عمودين من عمد الكعبة.وروينا في «مسند» أبي داود الطيالسي من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قال: «كنا على عهد النبي ﷺ نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة» .يعني –والله أعلم- صلاة الجماعة، والله أعلم.1 / 106КопироватьПоделитьсяСпросить AI