باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما.
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي ابن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض، قال: «توضأ به(1)، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (ويغسل يده قبل أن يدخلها)(2)الإناء، وقد كان رسول (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا».
السند
أما المشترك بين الحديثين فأحمد بن عبدون، وقد تقدم فيه القول (3).
وعلي بن محمد بن الزبير مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عن
Страница 145