حكم الخمر في نجاسته، وحظر استعماله في كل شيء، ومشاركته لها في جميع أحكامها(1)، فلذلك لم تكرر هنا الأخبار في هذا المعنى.
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء (وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ(2)، إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء)(3)وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي 9 قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء».
فأول ما فيه: أن عبد الله بن المغيرة قال: عن بعض الصادقين، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام، وإن اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر، فلا يجب العمل به.
والثاني: أنه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من ذلك كله لجاز أن نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل، ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته، وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالإطلاق؛ لأن النبيذ في اللغة: هو ما ينبذ فيه الشيء، والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا.
السند
قد تقدم الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب (4)، وذكرنا أن
Страница 138