وما قد يقال: من أنه يلزم الدور من توقف تعين ربعي على تعين الفضيل، وتعين الفضيل على تعين ربعي، فدفعه أظهر من أن يخفى على الممارس.
المتن:
ربما يظن منه الصراحة في الكراهة بالنسبة إلى الراكد.
ويدفعه: أن استعمال الكراهة في الأخبار غير متعين في إرادة المعنى الأصولي، بل يستعمل في التحريم أيضا بكثرة، فلا يدل من هذه الجهة.
نعم ربما يقال: إن الكراهة تستعمل في الأمرين، فهي مشتركة، ومعه لا يدل على التحريم، وأصالة الجواز لا يخرج عنها مع الإجمال، ولما دلت الأخبار على نفي البأس عن الجاري، وبمعونة مفهوم الشرط، مع إشعار البعض الخالي، تدل على وجود البأس في الراكد، فالكراهة غير بعيدة الاستفادة وروى الصدوق في العلل بإسناد صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» (1).
وربما ينصرف النقيع إلى الراكد.
وروى الكليني في الصحيح: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من تخلى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائم وعد أشياء، إلى أن قال-: فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله» الحديث (2).
Страница 124