228

История размышлений о содержании прозрения

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Жанры

والعجب من الشيخ أنه لم يجعل هذا مرجحا، ولعله يدل على أن الأصل المذكور في المؤيدات غير الاستصحاب، فتأمل.

[الحديث 3 و4]

قوله: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال، قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممن يستحل أكل الميتة».

عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يدفن ولا يباع».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب، ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي تغير أحد أوصافه، والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه، ويمكن تطهيره بالنزح؛ لأن ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.

السند

أما الأول فلا يبعد من الصحة عند بعض متأخري الأصحاب النافين لقبول مراسيل ابن أبي عمير، بعد صحة الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى، وقد تقدم (2).

Страница 233