147

Истикама

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Жанры

-155- فلا يؤدي الفرائض بترك الفرائض ، والإجماع من المسلمين أن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة ، والإجماع أنه لا يعطل فرض لفرض .

فان أقر بذلك فهو الحق ، وان أبطل ذلك وقال : بل تعطل الفرائض للفرائض ، خرج من حجة العقل ، لأنه لا معنى في تعطيل شيء من اللازم ، ليقام بذلك شىء لا يلزم إلا بتعطيل هذا الواجب القيام به والمحجور تعطيله ، فهذا قد أبطل حجة العقل وحجة الإجماع .

وإن قال : نعم لا تعطل الفوائض للفرائض ولكن إنما يقصد بذلك إلى الفريضة ليؤديها .

قلنا له : إن كانت قد لزمته الفريضمة بعلم الكفر فلا معنى للتجسس ، وقد وجب الحكم وزال العذر ووجب الحق .

وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما لا يسعه جهله ، فقد لزمته الحجة وزال عذره ، ووقعت الهلكة .

وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما يسعه جهله ، فقد وجب العذر بسعة الجهالة ، وقد حرم أن يلزم ما لا يلزمه من الخروج ، والمسؤال عما لا يلزمه .

وإن أمر بذلك على سبيل الوسيلة ، فمضى بغير قصد إلى تجسس عورة واغتنام عثرة ، إنما يسأل عن حكم ما قد علمه ليؤدي فرض ما لزمه ، إذا بلغ من ذلك إلى الفصل الذي قد جهله ، يصير بذلك إلى جواز الفصل ، ولا يقصد إلى تجسس عورة ولا اغتنام عثرة ، وذلك محرم محجور على كل حال ، لأن ذلك إنما هي فريضة تقام على البعض ، والكراهية للوصول إليها ، كما يكره الحاكم قطع يد السارق ورجم الزاني ، ولولا لزومه ذلك لم يقمه ، ولا يجوز له على كل حال أن يحب ذلك ، وأن يكون من فاعليه وهو له مبغض ولتركه محب ، ولا يجوز غير هذا ، وليس هناك تلذذ ببراءة ولا بلوغ إلى

Страница 156