-135- الأشياء بحكمه ، وهو أحكام النكاح فالإجماع من أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا أنه ليس على العبد من ذكر أو أنثى من الأحرار الأصحاء العقول البالغين الحلوم ، أن يتزوج ، وأنه مخير في التزويج في حكم الإجماع ، وأنه إذا أراد التزويج فهو مخير فيما أحل الله من النساء ، وأنه ليس محجورا عليه شيء من النساء ، إلا ما قد حرم الله عليه من ذوات الأنساب منه ، والرضاع والأصهار وذوات البعولة ومما سوى ذلك ، فهو مطلق مباح له وللمرأة في ذلك مثل الرجال ، وأنه لا غاية له في اختياره ذلك ، وأنه إن عصى الله بشيء من الزنا ، أو مد النظر ، فإنما هو هالك بذلك الذي أتاه ، لا يتركه التزويج ، فإذا تزوج وعقد على نفسه التزويج ، ورضيت المرأة به ، ثبت ذلك في الإجماع ، وكان ذلك فرضا في كتاب الله ، ووقع موقع الفرض ، ووجبت بدلك أحكام الفرض ، من أنه لا ينحل إلا بطلاق وما أشبهه ، أو حرمة أو موت ، وحكم به في الفرائض والعدد وأصناف الأحكام فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا
فصل : فإن قال : الإمامة فريضة على المسلمين ، والنكاح إنما هو فريضة على الزوج والزوجة .
قيل له : فسواء ذلك الفريضة على الكل والفريضة على البعض في مخصوص ذلك ومعمومه ، فإذا كانت الفرائض تنعقد إذا عقدت بما يكون أوله اختيارا من العاقد والمعقود عليه ، فسواء كانت على الكل أو على البعض ، لأن الإمامة وان كانت عامة ، فقد تكون أحكامها خاصة بالعاقدين لها والمعقود عليه ، كنحو النكاح ، بل الامامة تنعقد باقل ما ينعقد النكاح ، لأن الإمامة تنعقد بالولي والمعقود عليه ، ولا يحتاج إلى غيرهم ، والنكاح لاينعقد إلا بالولي والزوج وهم اثنان فصاعدا شهود النكاح ، لا ينعقد النكاح باقل من ذلك ، ولا نعلم شيئا من الفرائض ولا من كتاب الله - تبارك ونعالى -ولا من سنة رسوله ، ولا من الإجماع أشبه بالإمامة وأشباهها من النكاح وأسبابه ، لأن
Страница 136