Истихрадж Ли Ахкам Харадж

Ибн Раджаб аль-Ханбали d. 795 AH
98

Истихрадж Ли Ахкам Харадж

الاستخراج لأحكام الخراج

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

فان التزم خراجها فقد ألزم نفسه جزية وصغارا وإن أسقط خراجها فقد أسقط حق المسلمين من فيئهم. وروى يحيى بن آدم من طريق قتادة عن سفيان العقيلي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه نهى أن يشتري أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيئا وقال: لا ينبغي للمسلم أن يقر بالصغار في عنقه. ومن طريق كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر ﵄: اشتريت أرضا قال: الشراء حسن، قلت: فإني أعطي من كل جريب درهما وقفيزا من طعام قال: لا تجعل في عنقك الصغار. ومن طريق ميمون بن مهران عن عمر ﵄ قال ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي. ومن طريق جابر الجعفي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار يعني بالطسق الخراج وخرج أبو عبيد من طريق شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: تبعنا ابن عباس ﵄ فسأله رجل قال: إني أكون بهذا السواد فاتقبل ولست أريد أن أزداد ولكني أدفع عني الضيم؟ فقرأ عليه ابن عباس: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١). قال ابن عباس ﵄ لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم. وروي باسناده عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر وحسنت

(١) سورة التوبة اية ٢٩، ص "٨٠"

1 / 103