Истихрадж Ли Ахкам Харадж

Ибн Раджаб аль-Ханбали d. 795 AH
6

Истихрадж Ли Ахкам Харадж

الاستخراج لأحكام الخراج

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

الباب الأول: في معنى الخراج قال بعضهم: هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة ذكره ابن عطية قال وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة والخراج ما ردد لأوقات ما قال ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى وقد ورد في كتاب الله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ (١). هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وقرأ حمزة والكسائي: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾. وقرأ ابن عامر خرجا في الموضعين وقال تعالى في قصة ذي القرنين َ﴿فهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ (٢) وقرىء خراجا أيضا قال ابن عباس ﵁ خرجا يعني أجرا وقال أبو عبيد الخراج في كلام العرب إنما هو الغلة ألا تراهم يسمعون غلة الأرض والدار والمملوك خرجا ومنه حديث النبي ﷺ (٣) أنه قضى بالخراج بالضمان وحديث (٣) أن النبي ﷺ لما حجمه أبوطيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه فسمى الغلة خراجا وقال الأزهري الخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقطع على القرية وعلى مال الفيء ويقع على الجزية على الغلة والخراج المصدر انتهى والجزية تسمى خراجا وقد كتب النبي

(١) المؤمنون ٧٢. (٢) الكهف ٩٤. (٣) هو في السنن باسناد حسن.

1 / 9