Истихрадж Ли Ахкам Харадж

Ибн Раджаб аль-Ханбали d. 795 AH
28

Истихрадж Ли Ахкам Харадж

الاستخراج لأحكام الخراج

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

قبل بني النضير وإن أرادوا أنها بينت أمرها وأن المراد بأية الحشر خمس الغنيمة خاصة وهذا قول عطاء الخراساني ذكره آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي شيبة عنه على تقدير أن يكون المراد الخمس خاصة ولو قيل على تقدير أني كون المراد الخمس خاصة بآية الحشر أنها بينت ان خمس الغنيمة لا يختص بالاصناف الخمس بل يشترك فيها جميع المسلمين كان متوجها ويستدل بذلك على أن مصرف الخمس كله مصرف الفيء وهو أقوى الاقوال وهو قول مالك وقرره عمر بن عبد العزيز في رسالته في الفيء تقريرا بليغا شافيا ﵁ فهذه ثلاثة أقول في الآية. إذا قلنا إن الفيء هنا ما أخذ بقتال هل هي منسوخة أو أن المراد بها خمس الغنيمة أو أن المراد بها الأرض خاصة وهذا الثالث أصح ويقرر هذا أن الفيء يستعمل كثيرا فيما أخذ بقتال. وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله ﷺ كما كانوا وذكر الحديث. وروى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله ﷺ لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما وذكر الحديث خرجه أبو داود وإذا تقرر هذا فمن رأى دخول الأرض في أية الغنيمة خاصة أوجب قسمتها بين الغانمين ومن رأى دخولها في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب ارصادها للمسلمين عموما كقول مالك وأصحابه ومنهم من خير بين ذلك وبين قسمتها وهو قول الأكثرين. ثم أن أبا عبيد زعم ان الصحابة ﵃ رأوا دخولها في كلتا الأثنتين فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشار بحبسها ورد ذلك أصحاب مالك وقالوا: لو دخلت في آية الغنيمة لكانت حقا للغانمين

1 / 32