Истихрадж Ли Ахкам Харадж

Ибн Раджаб аль-Ханбали d. 795 AH
12

Истихрадж Ли Ахкам Харадж

الاستخراج لأحكام الخراج

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

الغلات والثمار لأهل السواد ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها الخراج. ولم يزل السواد على المساحة والخراج الى أن زال ملك الاكاسرة عنه وافتتحه عمر ﵁ على يد سعد بن أبي وقاص ﵁ وقد تقدم قول الامام أحمد ﵁ إنما كان الخراج على عهد عمر ﵁ يعني أنه لم يكن في الاسلام قبل خلافة عمر ﵁ ولا ريب أن عمر ﵁ وضع الخراج على أرض السواد ولم يقسمها بين الغانمين وكذلك غيرها من أراضي العنوة. وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب ﵁ ومعاذ بن جبل أشارا على عمر ﵃ بذلك. وروي من طريق اسرائيل عن أبي سحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر ﵁ أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي ابن أبي طالب دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر (١). ومن طريق يحيى بن حمزة حدثني تميم بن عطية العنسي أخبرني عبد الله بن قيس قال: قدم عمر ﵁ الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين فقال معاذ ﵁ إذن والله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم وفي رواية أخرى له قال فصار عمر الى قول معاذ ﵄.

(١) يعني درهما كما رواية البهقي من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي.

1 / 16