فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عن الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى لم يوجب سؤال الخلق بل قد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا وكان أحدهم إذا سقط سوطه لا يقول لأحد ناولني إياه منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصاحب الفاقة إذا أنزلها بالله تعالى أنزلها بالغني الملي العليم القدير إذا سأل الله تعالى
وقيل يجب السؤال وهذا منقول عن الثوري وهو اختيار أبي الفرج ابن الجوزي وعلى هذا قال قائل يسأل الناس ما يجب عليهم أن يعطوه إياه إما من الزكاة وإما من غيرها فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية من الناس كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني»
Страница 402