Истифтаты
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 435 )
1716 . السؤال :
لو اشتريت بعض الملابس في نهاية شهر ذي القعدة للبسها يوم العيد في عاشر ذي الحجة وكان رأس سنتي يوم
واحد من ذي الحجة والمعلوم إن كل ما يوجد لديك ولم تستخدمه حتى حل عليه الحول يجب فيه الخمس فهل هذا مما
تنطبق عليه الفتوى السابقة أم لا ؟
الجواب :
نعم يجب فيه الخمس .
1717 . السؤال :
سرقت سيارة زيد فلما حصل عليها وجد فيها أسطوانة غاز لا يعلم لمن هي هل هي للسارق أم هي مسروقة أيضا
هل يجوز له استخدام أسطوانة الغاز ؟
وعلى فرض أنه استخدمها ماذا يعمل تجاه الأسطوانة أولا واتجاه ما استخدمه منها الذي يقدر بقيمة التعبئة ( 15
ريال ) قيمة الأسطوانة ( 150 ريال ) فما حكمه ؟
الجواب :
إذا لم يتمكن من الفحص عن صاحبها تصدق بها وبثمن الغاز والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .
1718 . السؤال :
هل جميع محرمات الاحرام الموجبة للكفارة تسقط كفارتها مع ارتكابها جهلا أو نسيانا أو غفلة أو سهوا مع عدم
التعمد ؟
الجواب :
نعم لا كفارة فيها إلا في أربعة موارد مذكورة في المناسك .
1719 . السؤال :
استخدام الأدهان الطيبة وغيرها للتداوي لتسلخ الجلد لا اشكال ولا كفارة فيه ، فهل يجوز للحاج أن يستخدم
الأدهان المانع للتسلخ قبل الإصابة به حماية لنفسه مع عدم علمه بأنه يصاب بالتسلخ أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز .
1720 . السؤال :
Страница 435