Истифтаты
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 388 )
1516 . السؤال :
إذا أراد الاقتداء بالغير في صلاة الطواف احتياطا فهل يجب أن تكون صلاة الإمام صلاة الطواف أيضا ؟
الجواب :
يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة الطواف أيضا على الأحوط وجوبا .
1517 . السؤال :
الموظف العامل في حملة الحج هل يكفي حجه عن حجة الاسلام ؟
الجواب :
إذا تحققت منه سائر شروط الاستطاعة كفته حجته هذه .
1518 . السؤال :
إذا بدأ بصلاة الطواف جماعة أو استناب غيره لأداءها من باب الاحتياط ثم صلاها هو فهل تكفي وهل يختلف في
ذلك العالم بالحكم أو الجاهل ؟
الجواب :
لا يكفي والواجب أن يؤدي هو صلاته وتكفيه وإذا ترك صلاته عمدا وعن علم فحجه باطل على الأحوط وإذا
كان ذلك عن جهل أو نسيان وجب عليه أداؤها متى ما تذكر أو علم ولا يجب عليه الرجوع لذلك إلى مكة إن كان
فيه مشقة وإلا فالأحوط وجوبا له العود إلى مكة وأداؤها هناك .
1519 . السؤال :
هل يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد وكذا السعي ورمي الجمار ؟
الجواب :
لا يكفي في الطواف والسعي وكذا في رمي الجمار على الأحوط فيه .
1520 . السؤال :
هل يعتبر في الاحرام في الجحفة الاحرام داخل حرم المسجد أو يكفي الاحرام خارجه في المسجد ؟
الجواب :
لا فرق بينهما ؟
1521 . السؤال :
Страница 388