( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 243 )
1 - الرسول الأكرم - صلى الله عليه وآله - ؟
2 - فاطمة الزهراء - عليها السلام - ؟
3 - علي بن أبي طالب - عليه السلام - ؟
الجواب :
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صاحب الشفاعة الكبرى ففي الأحاديث أن الأنبياء أيضا بحاجة إلى
شفاعته والمراد من الشفاعة أن ولايته أي متابعته والإيمان به لو لم ينضم إلى العمل لم ينفع . ولا يبعد أن يقال أنها بهذا
المعنى لا تختلف بالنسبة إلى الرسول - صلى الله عليه وآله الأطهار ، فإنه كما لا ينفع العمل من دون ولائه - صلى
الله عليه وآله - كذلك لا ينفع من دون ولائهم سلام الله عليهم .
940 . السؤال :
أنا أعمل وأستلم راتبي من الحكومة ، وأدخره كاملا في البنك ، طلبت مني إحدى قريباتي قرضا فأقرضتها من نفس
المال الموجود بالبنك ، والسؤال هو :
1 - لقد أعادت علي قريبتي المال من خلال عملية التحويل أي لم أقبضه يدا بيد علما بأن مالها أيضا عبارة عن
راتب حكومي فهل يجب علي الخمس في هذه الحالة ؟
2 - هل مجرد سحب المال من البنك ثم إعادته حتى لو من خلال ( بالتحويل ) موجب للخمس .
الجواب :
1 - نعم يجب .
2 - نعم .
941 . السؤال :
ما المقصود بكلمة المتعارف في المسألة هل هو مستوى الشخص نفسه أم مستوى المجتمع ؟ أي هل يصرف الغني في
مستوى يتناسب مع حال الأغنياء أمثاله أم يصرف في مستوى المجتمع الذي يعيش فيه .
الجواب :
المراد به ما يناسب مستوى الشخص من حيث مكانته الاجتماعية .
942 . السؤال :
على فرضية الاقتراض بنية مجهول المالك بموجب إذنكم المطلق هل الخمس المحتسب على القرض يشمل ما سدد حين
حلول موعد الخمس أو يشمل كامل المبلغ سدد أم لم يسدد وهل هناك فرق في الحسبة بين تسلم المبلغ باليد أو تحويله
إلى الحساب الجاري لديهم ؟
الجواب :
لا يصح الاقتراض بنية مجهول المالك ، وإنما يصح تملكه بإجازة الحاكم الشرعي ولذلك يجب فيه الخمس إذا لم
يصرف في مؤونة السنة وإن لم يدفع منه قسطا ولكن إذا لم يقبض المال وإنما سجل في حسابه الجاري فلا يجب فيه
الخمس وإنما يجب فيما قبضه ولم يصرف في مؤونة
السنة .
943 . السؤال :
أعمل في إحدى المؤسسات المصرفية وحسب النظام المتبع في هذا البلد هو أن يحصل الموظف على راتب شهري
معين بعد التقاعد عن العمل ويستمر هذا الراتب للورثة بعد الوفاة وإني أرغب في أن أوصي بصرف جزء صغير من هذا
الراتب شهريا بعد الوفاة إلى شقيقتي الأرملة التي تعول عدد كبير من الأطفال علما بأن الجزء المتبقي يكفي عائلتي إن شاء الله وإني لا أستطيع أخذ موافقتهم على تلك الوصية لأن معظمهم صغار وأن شقيقتي في أمس الحاجة لمثل المساعدة
ولكي لا تمد يدها للغير .
فهل تكفي الوصية بذلك علما بأن ذلك سيزيد على ثلث الميت لأن ذلك سيستمر وهل يلزم الوصي بتنفيدها ؟
الجواب :
لا تصح الوصية في ذلك حتى بالنسبة إلى الثلث .
944 . السؤال :
Страница 243