للعراقيب من النار» في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به».
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعًا، وقد قال ﵌: «إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة»، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) الإجمال
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) المحرمات
1 / 50
مقدمة المحقق
وصف المخطوطة
مقدمة وسبب التأليف
حديث عبد الله بن عمر
حديث أبي سعيد الخدري ﵁
حديث أبى هريرة رضى الله عنه
حديث أبى هريرة المسبل في الصلاة
حديث أبى جحيفة
حديث ابن عمر رضى الله عنه
تفسير الإسبال والسدل
حديث أبى بكر رضى الله عنه
القول بمفهوم الصفة
الرد على ابن حجر الهيتمي في إدعائه إباحة الإسبال لأنه صار شعار العلماء