الاستذكار
الاستذكار
Исследователь
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1421 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Хадисоведение
وقد خالف بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ عَمَّارٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
وَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَحُجَّةُ مَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبُ بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِلَّا أَصْلَانِ أَحَدُهُمَا الْمَجْنُونُ الذَّاهِبُ الْعَقْلَ وَالْآخَرُ النَّائِمُ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّوْمَ لَذَّةٌ وَالْإِغْمَاءُ مَرَضٌ فَهِيَ بِحَالِ الْمَجْنُونِ أَشْبَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَنْتَبِهُ بِالْإِنْبَاهِ بِخِلَافِ النَّائِمِ
وَلَمَّا كَانَ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي جَالِسًا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سَقَطَ عَنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ حَالَهُ مُضْطَجِعًا إِلَى الْإِيمَاءِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِيمَاءِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا سِوَى الْإِيمَاءِ فَكَذَلِكَ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْإِغْمَاءِ يَسْقُطُ عَنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا يُرَاجِعُهُ عَقْلُهُ وَذِهْنُهُ فِي وَقْتِهِ لَا مَا انْقَضَى وَقْتُهُ
هَذَا مَا يُوجِبُهُ النَّظَرُ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ لَيْسَ فِيهَا حديث مسند
وفيها عن بن عُمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اخْتِلَافٌ فَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَقْضِ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ وَعَمَّارٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَضَى
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عمران بن حصين مثل ذلك
ذكر بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا
فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر
وهو قول طاوس والحسن وبن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ
وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ النَّهَارَ كُلَّهُ إِلَى الْمَغْرِبِ وَوَقْتَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اللَّيْلَ كُلَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أُصُولِهِمْ فِي ذَلِكَ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ لَمْ يَقْضِ وَجَعَلُوا مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي حُكْمِ النَّائِمِ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ الَّذِي رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ
1 / 72