151

والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.

- 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن

محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

- 8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

- 9 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن

محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

- 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن

مسلم قال:

قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

- 11 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.

- 12 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله

عليه السلام

Страница 152