Issues of Zakat
نوازل الزكاة
Издатель
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Место издания
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Жанры
(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم: (١٣٩٥) وأطرافه (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨،. . . .)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (١٩). وكلاهما من حديث ابن عباس ﵄. (٢) رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾، وأحمد (٢/ ٢٣٠)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (١٤٢٦)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (١٠٣٤) كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁، لكن بلفظ: "خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول". (٣) الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة: ٦٠]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص ٢٩٦)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني ٩/ ٣٢٢. (٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الأم ٢/ ٦٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٤٠. (٥) ينظر: الحاوي ٣/ ٣١٠.
1 / 63