188

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Издатель

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Жанры

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي: القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) ومذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥). القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨)، واختاره أبو عبيد (٩). القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (١٠). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: ١ - قول علي ﵁: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).

(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. (٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠. (٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣. (٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨. (٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك". (٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦. (٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣. (٩) الأموال ١/ ٥٣١. (١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢. (١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤). (١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

1 / 207